وفي الجهر والإخفات يراعي حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
(مسألة 769): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
(مسألة 770): إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة، وإلا لزم العمل بمقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
(مسألة 771): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه، إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
(مسألة 772): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها، لم يجز الإتيان به بعدها، إلا بإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها من دون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك، لا الأجرة المسماة لانتهاء العقد الأول وعدم تجديده عليها ثانيا ولا أجرة المثل وهي الأجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة على القيام بمثل ذلك العمل لعدم الإذن في ذلك.
(مسألة 773): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره.