المكلف وتساهل وأخر الصلاة إلى أن فاتت منه بفوات وقتها وجب عليه قضاؤها، وأما صلاة الزلزال فالأحوط وجوبا على المكلف أن يبادر إليها عند حصول الزلزلة، وأما إذا لم يبادر إليها عامدا أو معذورا إلى فترة لا يصدق على الصلاة فيها الصلاة عقيب الزلزلة عرفا، فيجب على الأحوط، أن يأتي بها بقصد ما في الذمة والخروج منه من دون نية الأداء والقضاء.
(مسألة 718): تبين مما تقدم أن للصلاة من أجل الآيات السماوية المخيفة وقتا محددا، وإذا كان ذلك الوقت متسعا للصلاة فيه ومع هذا، لو فاتت عن المكلف بفوات وقتها وجب عليه القضاء، بلا فرق بين أن يكون فوتها عامدا وملتفتا أو يكون ناسيا وغافلا أو جاهلا، وأما صلاة الزلزال، فقد مر الكلام فيها آنفا.
(مسألة 719): إذا حدثت الآية السماوية المخوفة في بلد دون بلد آخر، وفي منطقة دون منطقة اخرى، وجبت الصلاة على أهل ذلك البلد أو المنطقة التي حدثت فيها الآية، وإذا امتد خوفها النوعي إلى المناطق القريبة منه أو بلد آخر مجاور له، وجبت الصلاة على أهل تلك المناطق أو البلد المجاور أيضا، وإلا فلا.
(مسألة 720): إذا كان الكسوف أو الخسوف غير مستوعبين لكل قرص القمر أو الشمس، وكان المكلف جاهلا حين وقوع الكسوف والخسوف بذلك، ففي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء.
(مسألة 721): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما، تخير في تقديم أيهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدم المضيق، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية، وإن شرع في أحدهما فتبين ضيق وقت الاخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها، قطعها وصلى الاخرى، لكن إذا كان