(مسألة 607): يجوز للمصلي أن يختار ما يشاء من السور الطوال والقصار، شريطة أن لا يفوت الوقت مع اختيار السورة الطويلة، وإلا لم يجز، وأما لو خالف واختارها في الوقت الضيق عامدا وملتفتا، فإن استمر على ذلك إلى انتهاء الوقت بطلت صلاته، وإن عدل منها إلى سورة اخرى في الوقت صحت.
وإن قطعها قبل انتهاء الوقت، ويواصل صلاته ويتمها فيه مقتصرا على ما قرأ منها من الآيات فهل تصح صلاته حينئذ؟
والجواب: لا يبعد صحتها، وإن كان الاحتياط بالإعادة في محله.
وإن كان ذلك سهوا وغفلة، ثم تذكر وجب عليه أن يعدل إلى سورة يسعها الوقت، وإن استمرت غفلته إلى ما بعد الفراغ بطلت صلاته ووجب عليه القضاء.
(مسألة 608): لا يجوز للمصلي اختيار إحدى سور العزائم الأربع في الصلاة؛ لأنه إذا اختارها يواجه أحد محذورين، إما بطلان صلاته إن سجد من أجل تلك الآيات أو استحقاقه الإثم والإدانة إذا ترك السجود من أجلها، وعلى الرغم من ذلك فإذا اختار قراءتها وقراءة الآية التي توجب السجود، فحينئذ إن سجد بطلت صلاته ويعيدها من جديد، وإن ترك السجود فصلاته صحيحة ولكنه آثم، وإن قرأها نسيانا وغفلة، فعندئذ إن ذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها على الأحوط وأتم صلاته ولا شيء عليه، وإن ذكر بعدها فإن سجد نسيانا أتم صلاته وصحت؛ لأن زيادة سجدة واحدة سهوا لا تبطل الصلاة، وإن ذكر قبل السجود فحينئذ إن سجد بطلت صلاته، وإلا فصلاته صحيحة ولكنه آثم.
(مسألة 609): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط - استحبابا - السجود أيضا بعد الفراغ من الصلاة،