من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.
(مسألة 588): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أشار بإصبعه، وأن يحرك بها لسانه إن أمكن.
(مسألة 589): يشرع الإتيان بست تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.
(مسألة 590): يستحب للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقية، ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر، مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر، مستقبلا بباطنهما القبلة.
(مسألة 591): من ترك تكبيرة الإحرام عامدا وعالما بالحكم أو جاهلا أو ناسيا فلا صلاة له، وكذلك إذا ترك القيام حال التكبيرة فكبر جالسا. نعم، من كبر قائما من دون طمأنينة واستقرار أو انتصاب في القيام فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل فصلاته صحيحة، وإن كان عن عمد والتفات بطلت صلاته، ومن كبر للإحرام ثم كبر كذلك ثانية فقد زاد في صلاته، فإن كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو جهلا صحت ولا شيء عليه.
(مسألة 592): إذا كبر، ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام، وأنه بعد لم يأت بالقراءة أو للركوع، وقد أتى بها وفرغ منها بنى على الأول وعدم الإتيان بالقراءة، وإن شك في صحتها بنى على الصحة، وإن شك في وقوعها وقد دخل