بصلاة الظهر ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، وإذا اعتقد أنها أداء فنواها أداء صحت أيضا، وإن كانت في الواقع قضاء، وكذا الحكم في العكس. نعم، إذا كان عليه أداء وقضاء معا وجب التعيين، وإلا لم يقع لا أداء ولا قضاء.
(مسألة 577): لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته، صحت الصلاة، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلى في موضع الزحام، لاحتمال التمكن من الإتمام، فاتفق تمكنه صحت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
(مسألة 578): قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به، بل يكفي الالتفات إليه، وتعلق القصد به قبل الشروع فيه، وبقاء ذلك القصد إجمالا، على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الأمر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية للنية التفصيلية الحادثة في اللحظة الاولى، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية، لأنها موجودة في أعماق النفس.
(مسألة 579): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الإتيان بالقاطع، وهو فعل ما لا يسوغ فعله في أثنائها، فإن أتم صلاته وهو على نية القطع أو على نية فعل المنافي والمبطل بطلت صلاته، حتى ولو لم يفعل شيئا في الخارج ينافيها، بل حتى ولو كان مترددا بين القطع والإتمام، وأما إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بعد نية القطع، ثم عاد إلى نيته الاولى، فيلاحظ أنه في تلك الحالة هل أتى بالركوع أو السجود أو أتى بشيء آخر من أفعال الصلاة، كالتشهد والفاتحة