وهو يهوي إلى السجود ولم يسجد بعد، وجب عليه أن يقوم منتصبا ثم يركع، وإذا شك في صحة الركوع أو السجود بعد رفع الرأس، لم يلتفت إليه وبنى على الصحه، وكذلك إذا شك أنه هل أتى بالذكر الواجب في ركوعه بعد رفع الرأس عنه، بنى على أنه أتى به، وإذا شك أنه هل أتى به صحيحا أو لا بنى على الصحة.
(مسألة 598): يجب مع الإمكان الاعتدال والانتصاب في القيام، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين فقد خرج القيام عن الاعتدال والانتصاب، فإذا خرج عن ذلك بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة والاعتدال عرفا. نعم، لا بأس بإطراق الرأس، وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط، والظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في القيام على كراهية، بل الأحوط الأولى ترك ذلك مع الإمكان.
(مسألة 599): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا أو منفرج الرجلين صلى قائما، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام. هذا مع الإمكان، وإلا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى مضطجعا على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، وأن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينيه.
(مسألة 600): إذا تمكن المصلي من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما،