عاريا في الأربعة الاولى، وأما في النجس، فالأحوط الأولى الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه، كما سبق في أحكام النجاسات.
(مسألة 535): الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت، إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وإن لم يستمر لم تصح.
(مسألة 536): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، والآخر مما تصح الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلي عاريا، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول، والآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.