الاعتماد عليه صلى إيماء.
(مسألة 557): إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا عليه، صلى موميا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد.
(مسألة 558): إذا اشتغل بالصلاة، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل على الترتيب المتقدم شريطة أن لا يتمكن من إدراك ركعة واحدة بتمام شروطها في الوقت، وإلا وجب عليه أن يقطعها ويستأنفها من جديد ولو بإدراك ركعة منها في الوقت.
(مسألة 559): إذا سجد المصلي على ما لا يصح السجود عليه، كالنايلون - مثلا - معتقدا بأنه مما يصح السجود عليه كالقرطاس أو غيره، وبعد أن يرفع رأسه من السجدة الاولى أو الثانية انتبه إلى واقع الحال، وفي هذه الحالة له أن يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد، وله أن يتمها مراعيا أن يكون محل سجوده في ما يأتي به بعد ذلك من سجدات مما يصح أن يسجد عليه ثم يعيد الصلاة، وهذا هو الأحوط استحبابا.
(مسألة 560): يجب على المصلي أن يختار مكانا للصلاة مستقرا فيه، ومتمكنا من أدائها بكل واجباتها بطمأنينة، أي لا يكون مضطربا، فإذا وجد مكانا كذلك صلى فيه، وإلا فلا، ومن هنا لا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة والسيارة ونحوها، مما يفوت معه الاستقرار، وكذلك الحال في الطائرة حال الطيران أو السفينة أو القطار، فإن تمكن المكلف من الصلاة فيها مستقرا ومن دون اضطراب صلى فيها، وإلا فعليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوفها، إذا كان الوقت متسعا، وأما إذا علم بعدم وقوفها إلى انتهاء الوقت، فيجب عليه أن