الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حليا كالخاتم، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس، ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة والدنانير. نعم، الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا. نعم، لا بأس بالزر من ذهب وبالشارات العسكرية الذهبية التي تعلق على ملابس العسكريين وغيرهما، فإن كل ذلك ليس لبسا للذهب، لأن المعيار في صدق اللبس عرفا، أن تكون للملبوس إحاطة باللابس أو بجزء منه.
(مسألة 528): إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا، صحت صلاته، شريطة أن يكون جهله بالمسألة مركبا، وإذا كان بسيطا كان معذورا فيه، وإلا لم تصح صلاته.
(مسألة 529): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا، وفاعل ذلك آثم، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، وأما شد الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.
السادس: أن لا يكون لباس المصلي من الحرير الطبيعي الخالص، إذا كان رجلا على الأحوط وجوبا، ولا يجوز لبسه في غير حال الصلاة أيضا كالذهب.
نعم، لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها، وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك، مما لا يعد لبسا له، ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط استحبابا أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (والقياطين) وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا