وهكذا، وحيث إن سعة الجبهة لا تقل عن سبع دائرة الرأس، فهي موازية لسبع دائرة المصلي، وهذا السبع يكون بحيال وجهه حقيقة، وهو معنى الاستقبال عرفا، ودائرة المصلي بما أنها موازية لدائرة الافق تماما، فبطبيعة الحال يكون سبعها موازيا لسبع دائرة الافق، فبالنتيجة أن المصلي مواجه لسبع دائرة الافق ومستقبل له، فإذا افترضنا أن المسافة بين المصلي والكعبة خمسمائة كيلومتر، كان سبع دائرة الافق الذي يستقبله المصلي لا يقل عن مائتي كيلومتر، فإذا كانت الكعبة واقعة ضمن تلك المسافة كان المصلي مستقبلا لها حقيقة، فالنتيجة أن الواجب على المكلف رجلا كان أم امرأة استقبال الكعبة في الجهة التي تكون بحيال المصلي حقيقة، وعلى هذا فلا يضر الانحراف يمينا ويسارا بمقدار ما، ولا يمكن أن يراد من استقبال الكعبة استقبالها بخط مستقيم هندسي، كما إذا فرض مد خطين مستقيمين متقاطعين، أحدهما عن يمين المصلي إلى يساره، والآخر يقطع ذلك الخط ويشكل زاويتين قائمتين، ويمتد الخط الثاني من أمام المصلي إلى أن يلتقي الكعبة الشريفة مباشرة، وذلك:
أولا: أن الاستقبال بخط هندسي مستقيم خارج عن المعنى العرفي له الساذج، الذي يفهمه كل إنسان اعتيادي بحسب فطرته، ومن الواضح أن المراد من الاستقبال الواجب في الأدلة الشرعية هو الاستقبال بالمعنى العرفي الساذج، الذي يفهمه كل إنسان اعتيادي، وأما الاستقبال الهندسي بالمعنى الدقيق فهو خارج عن الفهم العرفي.
وثانيا: أن الأمر بالاستقبال بخط مستقيم هندسي، يكون من التكليف بغير المقدور بالنسبة إلى من يبعد مسكنه وموطنه عن الكعبة بمئات الفراسخ.
(مسألة 518): يجب على كل مكلف رجلا كان أم امرأة حاضرا أم