الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره إذا كان من الحيوان اللحمي، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، حتى فيما إذا كان طاهرا، كما إذا ذكي بطريقة شرعية ما دام لم يجز أكل لحمه، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، كما إذا صلى الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه شعرة من قط أو نحوه، بطلت صلاته على الرغم من أنها طاهرة، بل عموم المنع للمحمول في جيبه أيضا.
(مسألة 524): إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته، وكذا إذا كان ناسيا، أو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له. نعم، تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير إذا كان بسيطا لا مركبا.
(مسألة 525): إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنه من المأكول، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت الصلاة فيه.
(مسألة 526): لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج، ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها، وإن كانت واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية، سواء أكان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.
(مسألة 527): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز والسنجاب ووبرهما، وفي كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكالا، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، وأما السمور والقماقم والثعالب والأرانب فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى، وأما الفنك فلا يبعد جواز الصلاة فيه كالسنجاب.