مسافرا تحصيل العلم بالتوجه إلى القبلة، وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا، ومع الجهل بها صلى إلى أي جهة شاء، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع، وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر.
(مسألة 519): من صلى إلى غير القبلة عامدا وملتفتا، أو جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، بطلت صلاته، وتجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، ومن صلى إلى جهة معتقدا أنها القبلة ثم تبين الخطأ، فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل، وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.