يجوز العكس، كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
(مسألة 513): تقدم أن جواز العدول من العشاء إلى المغرب، إنما هو إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطلت العشاء ولزم استئنافها من جديد.
وأما إذا كان قبل ذلك وعدل إلى المغرب، متوهما بأنه لم يصلها ثم تبين أنه قد صلاها، فهل يجوز له العدول إلى العشاء ثانيا؟
والجواب: أن العدول إلى المغرب من الأول غير متحقق، وهو بعد في صلاة العشاء، غاية الأمر أنه نوى صلاة المغرب أثناء صلاة العشاء خطأ، فحينئذ إن كان قد أتى في أثناء صلاة العشاء بجزء ركني باسم صلاة المغرب كالركوع أو السجدتين بطلت العشاء، وليس بإمكانه إكمالها، وإن لم يأت باسمها إلا بجزء غير ركني فلا موجب لبطلانها.
(مسألة 514): يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر، بل مع رجائه أيضا، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة. نعم، في التقية يجوز البدار واقعا ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.
(مسألة 515): الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه أدائية أو قضائية ما لم يتضيق وقتها.
(مسألة 516): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ، ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها، فالأقوى عدم كفايتها وتجب الإعادة.