الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادرا، فالمعيار إنما هو بما لا يؤكل في الأغلب، ولا عبرة بما يؤكل نادرا وعند الضرورة القاهرة.
(مسألة 552): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن والكتان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها، وكذا الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، وإن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا، وبكلمة: أن المقياس بما لا يلبس لدى الناس، إنما هو في الأغلب ولا عبرة بما يلبس نادرا، وعند الضرورة، كما أن المراد بما يؤكل، وما يلبس ما يصلح لذلك، وإن لم يكن فعلا مما يؤكل لحاجته إلى الطبخ، أو مما يلبس لحاجته إلى النسج والغزل.
(مسألة 553): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، وإن اتخذ من مادة لا يصح السجود عليها، وإن كان الأجدر احتياطا استحبابيا بالمصلي أن لا يستعمل في سجوده القرطاس.
(مسألة 554): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب، إذا كانت الكتابة معدودة صبغا، لا جرما.
(مسألة 555): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حر أو برد، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، فإن لم يمكن، فعلى أي شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.
(مسألة 556): لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكن جاز، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية، إذا كان حائلا، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن