(مسألة 391): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر، غير التذكية على الوجه الشرعي كما تقدم.
(مسألة 392): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم والشحم، والجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية، مثل ظرف الماء والسمن واللبن الكاشف عن أنه كان تحت أيديهم وفي حيازتهم.
(مسألة 393): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى، لكنه لا يجوز أكلها، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة 394): السقط قبل ولوج الروح يعتبر ميتة على الأحوط، وكذا الفرخ في البيض قبل أن تلجه الروح.
(مسألة 395): الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل كما مر.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك، والبرغوث، والقمل، ونحوها فإنه طاهر، وكذا الدم الذي يمتصه البرغوث أو القمل ونحوهما من الإنسان أو الحيوان فإنه طاهر.
(مسألة 396): إذا وجد في ثوبه - مثلا - دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.