عليه حتى إذا صار واجدا للماء قبل انتهاء الوقت. نعم، إذا دخل الوقت ولم يكن المكلف على تيمم سابق لم تجز له المبادرة إلى التيمم واقعا والصلاة في أول الوقت مع احتمال ارتفاع العذر قبل الانتهاء منه، فلو تيمم وصلى ثم ارتفع العذر وجبت عليه الإعادة، بل لو تيمم وصلى مع اليأس عن ارتفاع العذر ثم ارتفع اتفاقا وجبت عليه الإعادة على الأظهر.
(مسألة 375): إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت صلاة اخرى وهو متطهر بالتيمم السابق، جاز له المبادرة إلى تلك الصلاة في أول وقتها، وإن احتمل ارتفاع العذر أثناء الوقت أو آخره، فإذا صلى والحال هذه صحت صلاته وإذا ارتفع العذر بعد ذلك فلا إعادة عليه على الأقرب.
(مسألة 376): لو دخل وقت الصلاة الفريضة على المكلف وهو متطهر بالتيمم السابق ودخل فيها، ثم وجد الماء في أثنائها، فإن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الاولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى، وإن كان قبل الدخول فيه استأنف من جديد. نعم، إذا كان واثقا ومتأكدا بوجدانه الماء خلال الساعات المتأخرة من الوقت فالمبادرة إلى الصلاة في أول الوقت لا تخلو عن إشكال، فالأحوط الإعادة عندئذ لو لم تكن أقوى.
وقد تسأل: أن الحكم بالمضي وعدم وجوب الإعادة إذا وجد الماء بعد ركوع الركعة الاولى هل يختص بالفريضة أو يعم النافلة أيضا.
والجواب: لا يبعد اختصاصه بالفريضة.
(مسألة 377): إذا تيمم الجنب بدلا عن غسل الجنابة كفاه عن الوضوء ما لم يصدر منه بعد التيمم ما يوجب الوضوء، فإذا صدر منه شيء من ذلك وجب عليه الوضوء إن كان ميسورا وإلا تيمم بدلا عنه، وإذا كان التيمم بدلا