(مسألة 367): إذا كانت على الموضع الممسوح كالجبهة وظاهر الكفين جبيرة أو عصابة فوظيفته أن يتيمم في الوقت، بأن يمسح على الجبيرة أو العصابة ويصلي، وبعد برء الجرح وفك الجبيرة أو العصابة يقضي، وكذلك إذا كان هناك حائل من دون جرح أو قرح.
(مسألة 368): إذا كانت للإنسان يد زائدة مشتبهة باليد الأصلية وجب الجمع بين المسح بهما معا والمسح عليهما كذلك، وإذا لم تكن مشتبهة بها لم يجب المسح بها ولا عليها، وأما إذا كان في مواضع التيمم لحم زائد فإن كان في الممسوح مسح عليه وإن كان في الماسح مسح به.
(مسألة 369): العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، ويمسح بهما.
(مسألة 370): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.
(مسألة 371): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت عن جهل أو نسيان، أما إذا لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة 372): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 373): الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، فإذا غصب دار غيره وتيمم فيها بطل تيممه، وإن كان التراب الذي تيمم به مباحا أو ملكا شخصيا، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
وقد تسأل أن التتابع بين الضرب بالكفين ومسح الأعضاء هل هو معتبر؟
والجواب: نعم أنه معتبر، كما أنه يعتبر الترتيب بين أفعال التيمم حسب