عن الحدث الأكبر غير الجنابة كمس الميت - مثلا - لم يكف عن الوضوء، وإذا كان محدثا بالأصغر قبل المس توضأ إن أمكنه ذلك، وإلا تيمم بدلا عن الوضوء أيضا، وإذا صدر منه حدث بعد التيمم بدل الغسل وجب عليه أن يتوضأ، وإن لم يمكن ذلك تيمم بدلا عنه، وكل من كان على وضوء إذا مس ميتا لم ينتقض وضوؤه، وإذا لم يتح له أن يغتسل فتيمم ولم يحتج إلى وضوء أو تيمم بدلا عنه.
(مسألة 378): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ، ولكنه أثم، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا ولكنه أثم ومستحق للإدانة. ولو علم أنه إذا أراق الماء أو أبطل وضوءه قبل الوقت لم يتمكن فيه بعد الوقت فهل يجوز ذلك؟
والجواب: الأظهر أنه يجوز. نعم، لو علم بأنه لو لم يتيمم قبل الوقت أو أبطل تيممه لم يتمكن منه بعد الوقت وأصبح فاقد الطهورين، فلا يبعد وجوبه في الفرض الأول، وعدم جواز إبطاله في الفرض الثاني.
(مسألة 379): يشرع التيمم لكل ما هو مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن وصلاة الأموات فإنها صحيحة من دون طهارة، ولكنها مع الطهارة أفضل وأكمل، ويشرع التيمم عوضا عن الوضوء أو الغسل لممارسة ما يحرم على غير المتوضئ أو غير المغتسل كمس كتابة القرآن وقراءة آيات