(مسألة 352): لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض كما إذا اختلط التراب بالملح على نحو لا يصدق عليه اسم التراب. نعم، لا يضر إذا كان الملح مستهلكا فيه عرفا، ولو اكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.
(مسألة 353): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
(مسألة 354): إذا عجز عن التيمم بالأرض لسبب أو آخر وجب التيمم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.
(مسألة 355): إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك.
(مسألة 356): إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقدا للطهور، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء، وإذا تمكن من الثلج فإن كان بإمكانه إذابته والوضوء به تعين ذلك، وإلا فإن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به، وإلا فهو فاقد الطهورين.
(مسألة 357): الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.