أن منه خوف الشين الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.
الحالة الثانية: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه، أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ به، والاهتمام بشأنها، كدابته وشاته ونحوهما مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
الحالة الثالثة: أن يكون بدنه أو ثوبه نجسا وكان عنده ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء كذلك، ففي هذه الحالة يجوز للمكلف أن يصرف الماء في غسل بدنه أو ثوبه وإزالة النجاسة عنه ويتيمم للصلاة، كما يجوز له أن يتوضأ ويصلي في الثوب النجس أو في البدن النجس.
الحالة الرابعة: ضيق الوقت عن استيعاب الوضوء والصلاة معا، فحينئذ يجوز له أن يتيمم من أجل إدراك تمام الصلاة في الوقت.
(مسألة 348): إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا كالوضوء في شدة البرد - مثلا - صح وضوؤه، وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه كما إذا كان ضرره خطيرا وهو الضرر الذي يحرم على المكلف أن يوقع نفسه فيه، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الحالة الثانية - فالظاهر صحة وضوئه، وفي الحالة الرابعة إذا عصى وتوضأ صح شريطة أن لا يكون وضوؤه بقصد التشريع، بمعنى أنه لا يبني على أن الصلاة التي ضاق وقتها هي التي تفرض عليه الوضوء، ولا تسمح له بالتيمم، مع أنه يعلم بأنها تفرض عليه التيمم دون الوضوء.
(مسألة 349): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة، صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، وكذلك مع الجهل إذا كان مركبا، أما إذا