نية الأمر المتوجه إليه قربة إلى الله تعالى، ومع تعدد الأمر لابد من تعيينه بالنية كما إذا كان عليه تيممان أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء، فحينئذ يجب عليه أن يعينه ويميزه عن الآخر بأن ينوي بأحدهما التعويض عن الغسل وبالآخر التعويض عن الوضوء وإلا لم يقع عن شيء منهما.
(مسألة 364): الأقوى أن التيمم كالوضوء رافع للحدث وطهور حال الاضطرار. نعم، لا يجب فيه نية الرفع.
(مسألة 365): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوبا البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
(مسألة 366): إذا كانت إحدى يدي شخص مقطوعة، فإن كانت مقطوعة من الزند أو المرفق، فوظيفته أن يجمع بين التيمم باليد السالمة والمقطوعة، يضربهما على الأرض ومسح الجبهة والجبينين بهما، ومسح اليد المقطوعة باليد السالمة، ومسح اليد السالمة باليد المقطوعة، وبين الاستنابة في اليد المقطوعة بأن يضرب النائب إحدى يديه مع اليد السالمة للأقطع على الأرض، ويمسح بهما وجهه، ويمسح النائب ظهر يده السالمة بيده، والأحوط أن يضم الأقطع مسح ظهر يده السالمة بالأرض أيضا بديلا عن مسحه بيده الاخرى إذا لم تكن مقطوعة، وإن كانت مقطوعة من فوق المرفق أو اليد كاملة، فوظيفته الجمع بين الاستنابة وضرب يده السالمة على الأرض ومسح وجهه بها، ثم مسح ظهرها بالأرض، وإن كانت كلتا يديه مقطوعة بكاملها فوظيفته الاستنابة، وإن كانت كلتاهما مقطوعة من الزند أو ما فوقها، فوظيفته الجمع بين الاستنابة وبين ضرب كلتا يديه المقطوعتين على الأرض ومسح الوجه بهما ومسح إحداهما بالأخرى.