____________________
يخرج من الأصل مطلقا، وما فيهما من التعليل ظاهر في العموم لكل ما هو بمنزلة الدين، فيشملان جميع الواجبات.
(و) يخرج (الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب) حتى يستوفى الثلث ويبطل فيما زاد عليه إن لم يجز الورثة، بلا خلاف فيه.
ويشهد به: خبر حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا، حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال (عليه السلام): ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك (1).
وضعفه منجبر بالشهرة وبرواية ابن أبي محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه، ومورده وإن كان خاصا إلا أن التعليل ظاهر في العموم.
(ولو جمع) ما أوصى به من الواجب وغيره في الثلث بأن صرح باخراجه منه (تساووا) في الثلث عملا بمقتضى الوصية، وحينئذ إن كان الثلث وافيا بالجميع فلا كلام وإلا فيبدأ بالواجب وإن تأخر في الذكر بلا خلاف ظاهر.
والتعليل في الصحيح: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال (عليه السلام): ابدأ بالحج، فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة. الحديث (2)، ظاهر في ذلك مضافا إلى أولوية الواجب عن غيره مع حصول
(و) يخرج (الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب) حتى يستوفى الثلث ويبطل فيما زاد عليه إن لم يجز الورثة، بلا خلاف فيه.
ويشهد به: خبر حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا، حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال (عليه السلام): ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك (1).
وضعفه منجبر بالشهرة وبرواية ابن أبي محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه، ومورده وإن كان خاصا إلا أن التعليل ظاهر في العموم.
(ولو جمع) ما أوصى به من الواجب وغيره في الثلث بأن صرح باخراجه منه (تساووا) في الثلث عملا بمقتضى الوصية، وحينئذ إن كان الثلث وافيا بالجميع فلا كلام وإلا فيبدأ بالواجب وإن تأخر في الذكر بلا خلاف ظاهر.
والتعليل في الصحيح: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال (عليه السلام): ابدأ بالحج، فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة. الحديث (2)، ظاهر في ذلك مضافا إلى أولوية الواجب عن غيره مع حصول