____________________
الوصية من ماله ومن ديته (1).
وخبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلثه ثم قتل خطئا فإن ثلث ديته داخل في وصيته (2). ونحوهما غيرهما.
فإن الظاهر أن الحكم بجواز الوصية من ديته التي هي مال لم يكن يتوقعه، من جهة كونها مالا له لا لخصوصية في الدية، وعليه فالبناء على أن المدار في هذه المسألة أيضا على القدر المشاع في مجموع المال الموجود حال الوفاة أوجه.
وبما ذكرناه يظهر أنه لا فرق في احتساب الدية من التركة، وخروج الثلث منها بين ما إذا كان القتل خطئا، أو كان عمدا وصالح أوليائه قاتله على الدية، بواسطة النصوص الدالة على أن تلك الدية أيضا بحكم مال الميت، لاحظ خبر عبد الحميد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا واتخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا قال (عليه السلام): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه (3). نحوه خبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) (4)، فإن اطلاقهما شامل للعمد.
وخبر أبي بصير عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قلت:
فإن هو قتل عمدا وصالح أوليائه قاتله على الدية فعلى من الدين، على أوليائه أم من الدية أو إمام المسلمين؟ فقال (عليه السلام): بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح
وخبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلثه ثم قتل خطئا فإن ثلث ديته داخل في وصيته (2). ونحوهما غيرهما.
فإن الظاهر أن الحكم بجواز الوصية من ديته التي هي مال لم يكن يتوقعه، من جهة كونها مالا له لا لخصوصية في الدية، وعليه فالبناء على أن المدار في هذه المسألة أيضا على القدر المشاع في مجموع المال الموجود حال الوفاة أوجه.
وبما ذكرناه يظهر أنه لا فرق في احتساب الدية من التركة، وخروج الثلث منها بين ما إذا كان القتل خطئا، أو كان عمدا وصالح أوليائه قاتله على الدية، بواسطة النصوص الدالة على أن تلك الدية أيضا بحكم مال الميت، لاحظ خبر عبد الحميد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا واتخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا قال (عليه السلام): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه (3). نحوه خبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) (4)، فإن اطلاقهما شامل للعمد.
وخبر أبي بصير عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قلت:
فإن هو قتل عمدا وصالح أوليائه قاتله على الدية فعلى من الدين، على أوليائه أم من الدية أو إمام المسلمين؟ فقال (عليه السلام): بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح