____________________
منهما، مع أن جملة من النصوص تدل على جوازه، لاحظ خبر يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال (عليه السلام): لا بأس ((1).
وخبر السكوني عنه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة (2).
وخبر أبي الصباح عنه (عليه السلام) في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال (عليه السلام):
لا بأس (3).
وخبر إسماعيل بن جابر: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك قال (عليه السلام): لا بأس (4). ونحوها غيرها، وهي إما ظاهرة في القرض أو القرض أظهر مصاديقها.
القسم الثاني: أن يدفع الشخص مبلغا للتاجر ويأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه، والظاهر أنه لا اشكال فيه أيضا، كان ذلك منزلا على البيع أو القرض.
فلا يتحقق الربا البيعي في هذه المعاملة.
وأما الثاني: فلأن الربا في القرض هو أن يأخذ الدائن من المدين الزيادة مع
وخبر السكوني عنه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة (2).
وخبر أبي الصباح عنه (عليه السلام) في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال (عليه السلام):
لا بأس (3).
وخبر إسماعيل بن جابر: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك قال (عليه السلام): لا بأس (4). ونحوها غيرها، وهي إما ظاهرة في القرض أو القرض أظهر مصاديقها.
القسم الثاني: أن يدفع الشخص مبلغا للتاجر ويأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه، والظاهر أنه لا اشكال فيه أيضا، كان ذلك منزلا على البيع أو القرض.
فلا يتحقق الربا البيعي في هذه المعاملة.
وأما الثاني: فلأن الربا في القرض هو أن يأخذ الدائن من المدين الزيادة مع