____________________
ويعطيه من يخيطه ويستفضل، قال عليه السلام: لا بأس، قد عمل فيه (1) ونحوه خبر أبي حمزة (2).
وخبر أبي محمد الخياط، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال عليه السلام: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشتري الخيوط، قال عليه السلام: لا بأس (3) ويعضدها ما تقدم من النصوص المانعة عن فضل الأجير.
ولا ينافيها خبر علي الصائغ عنه عليه السلام في تقبله العمل ثم تقبيله من غلمان يعملون معه: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه. قال قلت: فإني أذيبه لهم، فقال عليه السلام: ذلك عمل فلا بأس (4) لعدم ظهور: لا يصلح، في الكراهة.
كما لا ينافيها خبر الحكم الخياط الدال على جواز ذلك (5) فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما إذا أحدث فيه شيئا.
وعن المصنف في التذكرة والقواعد والمحقق الثاني والشهيدين القول بالكراهة، قال في المسالك: ومستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا. ومستندهم في ذلك إما ما تقدم الذي عرفت ما فيه، أو صحيح أبي حمزة عن مولانا الباقر عليه السلام أنه سأل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه، قال عليه السلام: لا بأس (6) هكذا رواه المصنف ره، وعن السرائر روايته كذلك.
وخبر أبي محمد الخياط، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال عليه السلام: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشتري الخيوط، قال عليه السلام: لا بأس (3) ويعضدها ما تقدم من النصوص المانعة عن فضل الأجير.
ولا ينافيها خبر علي الصائغ عنه عليه السلام في تقبله العمل ثم تقبيله من غلمان يعملون معه: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه. قال قلت: فإني أذيبه لهم، فقال عليه السلام: ذلك عمل فلا بأس (4) لعدم ظهور: لا يصلح، في الكراهة.
كما لا ينافيها خبر الحكم الخياط الدال على جواز ذلك (5) فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما إذا أحدث فيه شيئا.
وعن المصنف في التذكرة والقواعد والمحقق الثاني والشهيدين القول بالكراهة، قال في المسالك: ومستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا. ومستندهم في ذلك إما ما تقدم الذي عرفت ما فيه، أو صحيح أبي حمزة عن مولانا الباقر عليه السلام أنه سأل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه، قال عليه السلام: لا بأس (6) هكذا رواه المصنف ره، وعن السرائر روايته كذلك.