____________________
وحيث إن عدم خصوصية أخرى معلوم فيحكم في ظاهر الشرع بعدم وقوع عقد بينهما، فالمتبع ما يدل على ثبوت أجرة المثل.
قلنا: إن الحلف إنما ينفي ما لم يعلم ثبوته، ووقوع العقد على إحدى الأجرتين معلوم، فلا ينفيه الحلف. وإن شئت قلت: المحلوف عليه ليس عدم وقوع العقد، بل عدم تعلقه بخصوصية خاصة، فلا وجه للحكم بعدمه بالحلف.
(و) بما ذكرناه يظهر حكم ما لو اختلفا في (التفريط) فإنه يقدم قول المستأجر المدعي لعدمه.
3 - إذا قال: آجرتك نصف الدار بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل آجرتني تمام الدار بعشرة، فهو عكس الفرع السابق، إذ المؤجر هنا يدعي الأقل والمستأجر يدعي الأكثر، فينعكس الحكم ويجري على كل منهما عكس ما جرى عليه في الفرع المتقدم.
4 - لو تعدى بالعين المستأجرة فتلفت أو تعيبت، لا اشكال في أن المستأجر ضامن.
(و) لو اختلفا في (قيمة العين) فعن الحلي وأكثر المتأخرين بل عامتهم أن القول قول الغارم مع يمينه، واستدل له بأصالة عدم الزيادة، وبأنه منكر فيكون القول قوله، ولا يخفى رجوع الوجهين إلى وجه واحد.
إنما الاشكال في أنه في ذيل صحيح أبي ولاد المتقدم ما يدل على أن القول قول المالك، وأن وظيفته الحلف إلا أن يرد الحلف على القابض: قال: قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال عليه السلام: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة
قلنا: إن الحلف إنما ينفي ما لم يعلم ثبوته، ووقوع العقد على إحدى الأجرتين معلوم، فلا ينفيه الحلف. وإن شئت قلت: المحلوف عليه ليس عدم وقوع العقد، بل عدم تعلقه بخصوصية خاصة، فلا وجه للحكم بعدمه بالحلف.
(و) بما ذكرناه يظهر حكم ما لو اختلفا في (التفريط) فإنه يقدم قول المستأجر المدعي لعدمه.
3 - إذا قال: آجرتك نصف الدار بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل آجرتني تمام الدار بعشرة، فهو عكس الفرع السابق، إذ المؤجر هنا يدعي الأقل والمستأجر يدعي الأكثر، فينعكس الحكم ويجري على كل منهما عكس ما جرى عليه في الفرع المتقدم.
4 - لو تعدى بالعين المستأجرة فتلفت أو تعيبت، لا اشكال في أن المستأجر ضامن.
(و) لو اختلفا في (قيمة العين) فعن الحلي وأكثر المتأخرين بل عامتهم أن القول قول الغارم مع يمينه، واستدل له بأصالة عدم الزيادة، وبأنه منكر فيكون القول قوله، ولا يخفى رجوع الوجهين إلى وجه واحد.
إنما الاشكال في أنه في ذيل صحيح أبي ولاد المتقدم ما يدل على أن القول قول المالك، وأن وظيفته الحلف إلا أن يرد الحلف على القابض: قال: قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال عليه السلام: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة