____________________
فإن المستفاد منهما كون الأصل هو الضمان في الأموال التالفة عند غير مالكها أعم من الأعيان والمنافع.
وأخرى بقاعدة الاحترام الثابتة بالأخبار (1).
وثالثة بموثق إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال عليه السلام: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (2).
بتقريب أنه من المعلوم كون تقديم قول مدعي القرض، لأجل احترام مال المسلم، وهذه العلة موجودة في المقام.
ولكن يرد على الأول: أولا: إن المتنازعين متوافقان على عدم ثبوت أجرة المثل التي هي مفاد القاعدتين، أما القابض فلادعائه العارية، وأما المالك فلأنه يدعي ثبوت الأجرة المسماة.
وثانيا: إنه لو سلم كون مفادهما الضمان أعم من المسمى أو المثل، حيث إنه لا ريب في أن ذلك خصص بما إذا لم يكن عارية، فمع الشك فيها يشك في صدق المخصص، فالتمسك بالقاعدتين تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز.
وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني، مع أن في كونها مثبتة للضمان كلا ما تقدم في كتاب البيع.
وأما الوجه الثالث فيرد عليه: أن العلة المذكورة ليست منصوصة بل هي مستنبطة ظنية، والظن لا يغني من الحق شيئا، مع أنه في مورد الخبر النزاع في عوض
وأخرى بقاعدة الاحترام الثابتة بالأخبار (1).
وثالثة بموثق إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال عليه السلام: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (2).
بتقريب أنه من المعلوم كون تقديم قول مدعي القرض، لأجل احترام مال المسلم، وهذه العلة موجودة في المقام.
ولكن يرد على الأول: أولا: إن المتنازعين متوافقان على عدم ثبوت أجرة المثل التي هي مفاد القاعدتين، أما القابض فلادعائه العارية، وأما المالك فلأنه يدعي ثبوت الأجرة المسماة.
وثانيا: إنه لو سلم كون مفادهما الضمان أعم من المسمى أو المثل، حيث إنه لا ريب في أن ذلك خصص بما إذا لم يكن عارية، فمع الشك فيها يشك في صدق المخصص، فالتمسك بالقاعدتين تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز.
وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني، مع أن في كونها مثبتة للضمان كلا ما تقدم في كتاب البيع.
وأما الوجه الثالث فيرد عليه: أن العلة المذكورة ليست منصوصة بل هي مستنبطة ظنية، والظن لا يغني من الحق شيئا، مع أنه في مورد الخبر النزاع في عوض