____________________
الزيادة وعدم وقوع العقد على العشرة، أما الأولى فواضحة، وأما الثانية فلأنه بها ينفى استحقاق الزيادة. ولا يعارضها أصالة عدم وقوع العقد على الخمسة، لأنه لا يثبت بها استحقاق الزيادة، فإن ذلك من آثار وقوع العقد على العشرة، لا عدم الوقوع على الخمسة. فقول المستأجر موافق للأصل مطلقا.
ثم إن الحكم بالتحالف في الموارد التي يكون كل من الطرفين مدعيا ومنكرا، لم يظهر لنا وجهه، وسيأتي الكلام فيه في كتاب القضاء. واجمال ما يخطر بالبال أن ما دل على أن الحلف على المدعى عليه (1) مختص بما إذا كان كذلك محضا، على ما يظهر من المقابلة بينه وبين ثبوت البينة على المدعي.
ثم على تقدير القول بالتحالف، لا وجه للرجوع بعده إلى أجرة المثل، فإن حلف كل منهما ينفي ظاهرا ما يدعيه الآخر من وقوع العقد على الأجرة الخاصة، ولا ينفي وقوع العقد على الأجرة المسماة المعلوم الذي هو مورد توافقهما.
بل لا بد وأن يقال بعد التحالف: إن انتقال المنفعة إلى المستأجر معلوم، واشتغال ذمته بأجرة معينة أيضا معلوم وهو مردد بين الأقل والأكثر، فيقدم قول مدعي الأقل بيمينه، لأن الاشتغال به معلوم والزايد مشكوك فيه يرتفع بالأصل، كما لو علما بوقوع العقد على أحد الوجهين بلا نزاع بينهما لجهلهما معا بالتعيين. وبعبارة أخرى:
إن الأصل الجاري في العقد من قبيل الأصل الجاري في السبب، وما يجري في اشتعال الذمة من قبيل الأصل الجاري في المسبب، ومعلوم أنه مع عدم جريان الأصل في السبب يجري في المسبب.
فإن قيل: إن حلف كل منهما ينفي إحدى الخصوصيتين، فبحلفهما تنفيان معا،
ثم إن الحكم بالتحالف في الموارد التي يكون كل من الطرفين مدعيا ومنكرا، لم يظهر لنا وجهه، وسيأتي الكلام فيه في كتاب القضاء. واجمال ما يخطر بالبال أن ما دل على أن الحلف على المدعى عليه (1) مختص بما إذا كان كذلك محضا، على ما يظهر من المقابلة بينه وبين ثبوت البينة على المدعي.
ثم على تقدير القول بالتحالف، لا وجه للرجوع بعده إلى أجرة المثل، فإن حلف كل منهما ينفي ظاهرا ما يدعيه الآخر من وقوع العقد على الأجرة الخاصة، ولا ينفي وقوع العقد على الأجرة المسماة المعلوم الذي هو مورد توافقهما.
بل لا بد وأن يقال بعد التحالف: إن انتقال المنفعة إلى المستأجر معلوم، واشتغال ذمته بأجرة معينة أيضا معلوم وهو مردد بين الأقل والأكثر، فيقدم قول مدعي الأقل بيمينه، لأن الاشتغال به معلوم والزايد مشكوك فيه يرتفع بالأصل، كما لو علما بوقوع العقد على أحد الوجهين بلا نزاع بينهما لجهلهما معا بالتعيين. وبعبارة أخرى:
إن الأصل الجاري في العقد من قبيل الأصل الجاري في السبب، وما يجري في اشتعال الذمة من قبيل الأصل الجاري في المسبب، ومعلوم أنه مع عدم جريان الأصل في السبب يجري في المسبب.
فإن قيل: إن حلف كل منهما ينفي إحدى الخصوصيتين، فبحلفهما تنفيان معا،