____________________
وخبر يونس عن الإمام الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون؟
قال عليه السلام: لا يصلح إلا أن يضمنوا (1).
وخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس (2).
وطائفة ثانية منها تدل على عدم الضمان كذلك، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصباغ والقصار، فقال عليه السلام: ليس يضمنان (3).
وطائفة ثالثة منها تدل على الضمان مع الاتلاف، وعدمه مع التلف، كخبر بكر ابن حبيب عنه عليه السلام: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده، وإن اتهمته أحلفته (4).
وطائفة رابعة تدل على التضمين مع التهمة، وعدمه مع عدمها، وهي كثيرة كصحيح أبي بصير عنه عليه السلام: لا يضمن الصائغ، ولا القصار، ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين (5) الحديث، ونحوه غيره.
والمستفاد من هذه النصوص بعد رد بعضها إلى بعض أنه في صورة الاتلاف يثبت الضمان، وفي صورة التلف لا ضمان مع كونه أمينا، وكذا لو كان متهما فأثبت التلف بالبينة أو الحلف، وأما لو كان متهما ولم يثبت التلف فهو ضامن. وهذا كله على وفق القاعدة، سوى عدم قبول دعوى التلف من الأمين، والأصل الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الباب هو ذلك لا الضمان في صورة التلف، ولذا قال في ذيل خبر
قال عليه السلام: لا يصلح إلا أن يضمنوا (1).
وخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس (2).
وطائفة ثانية منها تدل على عدم الضمان كذلك، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصباغ والقصار، فقال عليه السلام: ليس يضمنان (3).
وطائفة ثالثة منها تدل على الضمان مع الاتلاف، وعدمه مع التلف، كخبر بكر ابن حبيب عنه عليه السلام: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده، وإن اتهمته أحلفته (4).
وطائفة رابعة تدل على التضمين مع التهمة، وعدمه مع عدمها، وهي كثيرة كصحيح أبي بصير عنه عليه السلام: لا يضمن الصائغ، ولا القصار، ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين (5) الحديث، ونحوه غيره.
والمستفاد من هذه النصوص بعد رد بعضها إلى بعض أنه في صورة الاتلاف يثبت الضمان، وفي صورة التلف لا ضمان مع كونه أمينا، وكذا لو كان متهما فأثبت التلف بالبينة أو الحلف، وأما لو كان متهما ولم يثبت التلف فهو ضامن. وهذا كله على وفق القاعدة، سوى عدم قبول دعوى التلف من الأمين، والأصل الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الباب هو ذلك لا الضمان في صورة التلف، ولذا قال في ذيل خبر