____________________
واخراج لبنها، واقتطاف الثمرة من الشجرة.
أما القسم الأول فما هو مناف لحقيقة الإجارة ملك العين لا اقتضائها تلف العين، ضرورة أن استيفاء المنفعة يلازم غالبا تلف العين، كما في استيفاء المنفعة من الدار بسكناها فإنه يوجب تلف مقدار منها، واستيفائها من الدابة ربما يوجب هزالها أو جرح ظهرها، وهكذا، وهذه اللوازم جائزة ومستحق عليها بنفس تشريع الإجارة واستحقاق استيفاء المنفعة.
وأما القسم الثاني فيلتزم فيه بأن ملكية هذه الأعيان إنما هي بتبع ملكية المنافع، وهذا لا محذور فيه، فإن المحذور في صيرورة هذه مملوكة بنفس عقد الإجارة، وإلا فكما أن البيع لنقل الأعيان ويستلزم تمليك العين تمليك المنافع ولم يتوهم أحد الاشكال فيه كذلك في المقام الإجارة لنقل المنافع ولكن ملكية المنافع ربما تستلزم ملكية الأعيان ولا محذور في ذلك.
ويمكن المناقشة في الجميع:
أما الأول فلأن الاجماع قائم على الصحة في هذه الموارد، لا على الصحة بعنوان الإجارة، ولعلها من جهة انطباق عنوان آخر - الذي سيمر عليك - وبه يظهر حال ما دل من الكتاب (1) والسنة (2) على جواز أخذ الأجر على الارضاع، لعدم ظهوره في الإجارة.
وأما الثاني فلأن لازمه جواز تمليك تلك الأعيان ابتداء كما يجوز تمليك سكنى الدار، ولا أظن أن يلتزم به أحد، اللهم إلا أن يقال: إنها إنما تعد منفعة إذا لوحظت
أما القسم الأول فما هو مناف لحقيقة الإجارة ملك العين لا اقتضائها تلف العين، ضرورة أن استيفاء المنفعة يلازم غالبا تلف العين، كما في استيفاء المنفعة من الدار بسكناها فإنه يوجب تلف مقدار منها، واستيفائها من الدابة ربما يوجب هزالها أو جرح ظهرها، وهكذا، وهذه اللوازم جائزة ومستحق عليها بنفس تشريع الإجارة واستحقاق استيفاء المنفعة.
وأما القسم الثاني فيلتزم فيه بأن ملكية هذه الأعيان إنما هي بتبع ملكية المنافع، وهذا لا محذور فيه، فإن المحذور في صيرورة هذه مملوكة بنفس عقد الإجارة، وإلا فكما أن البيع لنقل الأعيان ويستلزم تمليك العين تمليك المنافع ولم يتوهم أحد الاشكال فيه كذلك في المقام الإجارة لنقل المنافع ولكن ملكية المنافع ربما تستلزم ملكية الأعيان ولا محذور في ذلك.
ويمكن المناقشة في الجميع:
أما الأول فلأن الاجماع قائم على الصحة في هذه الموارد، لا على الصحة بعنوان الإجارة، ولعلها من جهة انطباق عنوان آخر - الذي سيمر عليك - وبه يظهر حال ما دل من الكتاب (1) والسنة (2) على جواز أخذ الأجر على الارضاع، لعدم ظهوره في الإجارة.
وأما الثاني فلأن لازمه جواز تمليك تلك الأعيان ابتداء كما يجوز تمليك سكنى الدار، ولا أظن أن يلتزم به أحد، اللهم إلا أن يقال: إنها إنما تعد منفعة إذا لوحظت