____________________
انقضائها.
فإن كان المدعي هو المالك وكان قبل الاستيفاء، فلا اشكال في أن (القول قول منكر الإجارة، مع عدم بينة المدعي) بيمينه.
وإن كان النزاع بعد الاستيفاء أو في أثناء ذلك، فعن جماعة أن القول قول المنكر وهو ظاهر المتن، وعن المشهور أن القول قول المالك، وعن بعضهم التحالف، وعن الشيخ استعمال القرعة في تعيين المنكر منهما فيكون القول قوله بيمينه.
واستدل في ملحقات العروة للأول إذا كان محط الدعوى استحقاق الأجرة وعدمه أو كان الغرض منهما ذلك، وإن كان مصب الدعوى أن الواقع أي العقدين، بأصالة عدم الإجارة، قال: ولا يعارضها أصالة عدم الإعارة، لأنها لا تثبت الضمان إلا بضميمة العلم الاجمالي، بخلاف أصالة عدم الإجارة، فإنها موجبة لعدم الضمان بنفسها.
وفيه: أنه في تعارض الأصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطهما، لا يعتبر سوى ترتب الأثر على كل من الأصلين، كان الأثر غرضه أم لم يكن، فإذا فرضنا ترتب الأثر على أصالة عدم الإعارة على ما يعترف به فيما لو كان الغرض في تشخيص الواقع بملاحظة خصوصية تعارض أصالة عدم الإجارة مع أصالة عدم الإعارة وتتساقطان.
فالحق أن يستدل له بأصالة البراءة عن الضمان، فالقول قول منكر الضمان.
واستدل للمشهور تارة بأن مقتضى قاعدتي اليد (1) والاتلاف (2) هو الضمان،
فإن كان المدعي هو المالك وكان قبل الاستيفاء، فلا اشكال في أن (القول قول منكر الإجارة، مع عدم بينة المدعي) بيمينه.
وإن كان النزاع بعد الاستيفاء أو في أثناء ذلك، فعن جماعة أن القول قول المنكر وهو ظاهر المتن، وعن المشهور أن القول قول المالك، وعن بعضهم التحالف، وعن الشيخ استعمال القرعة في تعيين المنكر منهما فيكون القول قوله بيمينه.
واستدل في ملحقات العروة للأول إذا كان محط الدعوى استحقاق الأجرة وعدمه أو كان الغرض منهما ذلك، وإن كان مصب الدعوى أن الواقع أي العقدين، بأصالة عدم الإجارة، قال: ولا يعارضها أصالة عدم الإعارة، لأنها لا تثبت الضمان إلا بضميمة العلم الاجمالي، بخلاف أصالة عدم الإجارة، فإنها موجبة لعدم الضمان بنفسها.
وفيه: أنه في تعارض الأصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطهما، لا يعتبر سوى ترتب الأثر على كل من الأصلين، كان الأثر غرضه أم لم يكن، فإذا فرضنا ترتب الأثر على أصالة عدم الإعارة على ما يعترف به فيما لو كان الغرض في تشخيص الواقع بملاحظة خصوصية تعارض أصالة عدم الإجارة مع أصالة عدم الإعارة وتتساقطان.
فالحق أن يستدل له بأصالة البراءة عن الضمان، فالقول قول منكر الضمان.
واستدل للمشهور تارة بأن مقتضى قاعدتي اليد (1) والاتلاف (2) هو الضمان،