____________________
البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك (1) الحديث.
وقد عمل به الشيخ قده في محكي النهاية، والمفيد في محكي المقنعة، ونسبه المصنف ره إلى الأكثر، وإنما لم يعمل به جماعة بل في الرياض عامة المتأخرين من جهة مخالفته لموازين باب القضاء، فإن المالك يدعي الزيادة فقوله مخالف للأصل، فيكون هو مدعيا ووظيفته إقامة البينة، والقابض منكرا ووظيفته الحلف أو رد الحلف، وقد حكم في الخبر بأنه يحلف صاحب المال، أو يرد الحلف على الغاصب المتعدي. ثم إنه على فرض كونه منكرا، فما معنى جعل إقامة البينة وظيفته مع أن البينة على المدعي! وأجيب عن ذلك بأجوبة.
والحق أن يقال: إن الصحيح يحمل على التعبد ويخصص به القاعدة العامة، ولعل السر في ذلك أن المفروض في مورد الخبر غصب البغل، ومن شؤون أخذ الغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه، وأن لا يطلب منه بشئ من موازين القضاء، بل يوجه الخطاب إلى المالك، وعلى ذلك فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه.
5 - لو اختلفا في أن العين المستأجرة بعد انقضاء الأجل هل ردت إلى المالك أم لا؟ فلا اشكال (و) لا خلاف في أن القول (قول المالك في) عدم (رد العين)، لأنه منكر للرد والأصل عدمه.
(و) قد مر أيضا أنهما لو اختلفا في (قدر المستأجر) القول قول المالك، لاحظ ما ذكرناه في الفرع الرابع.
وقد عمل به الشيخ قده في محكي النهاية، والمفيد في محكي المقنعة، ونسبه المصنف ره إلى الأكثر، وإنما لم يعمل به جماعة بل في الرياض عامة المتأخرين من جهة مخالفته لموازين باب القضاء، فإن المالك يدعي الزيادة فقوله مخالف للأصل، فيكون هو مدعيا ووظيفته إقامة البينة، والقابض منكرا ووظيفته الحلف أو رد الحلف، وقد حكم في الخبر بأنه يحلف صاحب المال، أو يرد الحلف على الغاصب المتعدي. ثم إنه على فرض كونه منكرا، فما معنى جعل إقامة البينة وظيفته مع أن البينة على المدعي! وأجيب عن ذلك بأجوبة.
والحق أن يقال: إن الصحيح يحمل على التعبد ويخصص به القاعدة العامة، ولعل السر في ذلك أن المفروض في مورد الخبر غصب البغل، ومن شؤون أخذ الغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه، وأن لا يطلب منه بشئ من موازين القضاء، بل يوجه الخطاب إلى المالك، وعلى ذلك فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه.
5 - لو اختلفا في أن العين المستأجرة بعد انقضاء الأجل هل ردت إلى المالك أم لا؟ فلا اشكال (و) لا خلاف في أن القول (قول المالك في) عدم (رد العين)، لأنه منكر للرد والأصل عدمه.
(و) قد مر أيضا أنهما لو اختلفا في (قدر المستأجر) القول قول المالك، لاحظ ما ذكرناه في الفرع الرابع.