____________________
لتدرجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حد ذاتها.
وفيه: إن الغاية في الخبر ليست أداء شخص ما أخذ، وإلا بقي الضمان في صورة التلف وأداء العوض لعدم تحقق أداء الشخص، بل المراد به أعم من أداء الشخص وأداء العوض غاية الأمر يكون بنحو الطولية، والمنافع وإن لم يمكن ردها إلا أنه يمكن رد عوضها.
وللرواية الشريفة الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، الدالة على أنه يأخذ الرجل ولده بالقيمة (1). فإن الخبر يدل على ضمان المنفعة المستوفاة، ومورده وإن كان هو البيع، إلا أن ثبوت ضمان المنفعة في البيع الفاسد الذي لا ضمان في صحيحه للمنفعة، مستلزم لضمانها في الإجارة الفاسدة بالأولوية.
ولصحيحة أبي ولاد المتقدمة: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، وذاهبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه (2) الحديث.
ولقاعدة من أتلف، المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة، وجملة منها موارد العقود الاستيمانية - كالوكالة والمضاربة والرهن وغيرها - فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط، وجملة منها في غيرها، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب من قوله عليه السلام: فهو ضامن بما جنت به يده (3) وغيره.
وأما الصورة الثانية وهي عدم استيفاء المنفعة وفوتها تحت يده، فالظاهر هو ثبوت الضمان، لحديث على اليد - بالتقريب المتقدم - ولقاعدة الاتلاف، فإن حبس
وفيه: إن الغاية في الخبر ليست أداء شخص ما أخذ، وإلا بقي الضمان في صورة التلف وأداء العوض لعدم تحقق أداء الشخص، بل المراد به أعم من أداء الشخص وأداء العوض غاية الأمر يكون بنحو الطولية، والمنافع وإن لم يمكن ردها إلا أنه يمكن رد عوضها.
وللرواية الشريفة الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، الدالة على أنه يأخذ الرجل ولده بالقيمة (1). فإن الخبر يدل على ضمان المنفعة المستوفاة، ومورده وإن كان هو البيع، إلا أن ثبوت ضمان المنفعة في البيع الفاسد الذي لا ضمان في صحيحه للمنفعة، مستلزم لضمانها في الإجارة الفاسدة بالأولوية.
ولصحيحة أبي ولاد المتقدمة: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، وذاهبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه (2) الحديث.
ولقاعدة من أتلف، المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة، وجملة منها موارد العقود الاستيمانية - كالوكالة والمضاربة والرهن وغيرها - فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط، وجملة منها في غيرها، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب من قوله عليه السلام: فهو ضامن بما جنت به يده (3) وغيره.
وأما الصورة الثانية وهي عدم استيفاء المنفعة وفوتها تحت يده، فالظاهر هو ثبوت الضمان، لحديث على اليد - بالتقريب المتقدم - ولقاعدة الاتلاف، فإن حبس