____________________
ملكه) خاصة، ولا يجوز أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها، وإنما كان ذلك جائزا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولكنه لم يفعل، (و) كذا يجوز عندنا الحمى (للإمام عليه السلام مطلقا) لأنه بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموات له عليه السلام كما مر.
قالوا: والأصل في هذا الحكم أن الغريب من العرب كان إذا انتجع بلدا مخصبا، وافى بكلب على جبل إن كان به أو على نشر إن لم يكن به ثم استعوى الكلب ووقف له من كل ناحية يسمع صوته بالعوى، فحيث إنتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه، ويرعى مع العامة فيما سواه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله، وزاد في آخر: ولأئمة المسلمين.
وعلى هذا فلو بادر أحد إلى الحمى وأحياه لم يملكه، لتعلق حق المسلمين به، وللنبوي (1) وما دل على شركة المسلمين في الماء والكلأ والنار (2) ومفهوم نصوص كخبر محمد بن عبد الله - الذي هو قريب من الصحيح بالبزنطي - عن الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر، يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال عليه السلام: إذا كانت الضيعة له فلا بأس (3).
وحسن إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام، قال قلت: جعلت فداك،
قالوا: والأصل في هذا الحكم أن الغريب من العرب كان إذا انتجع بلدا مخصبا، وافى بكلب على جبل إن كان به أو على نشر إن لم يكن به ثم استعوى الكلب ووقف له من كل ناحية يسمع صوته بالعوى، فحيث إنتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه، ويرعى مع العامة فيما سواه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله، وزاد في آخر: ولأئمة المسلمين.
وعلى هذا فلو بادر أحد إلى الحمى وأحياه لم يملكه، لتعلق حق المسلمين به، وللنبوي (1) وما دل على شركة المسلمين في الماء والكلأ والنار (2) ومفهوم نصوص كخبر محمد بن عبد الله - الذي هو قريب من الصحيح بالبزنطي - عن الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر، يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال عليه السلام: إذا كانت الضيعة له فلا بأس (3).
وحسن إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام، قال قلت: جعلت فداك،