____________________
وما رواه الصدوق، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن البئر حريمها أربعون ذراعا، لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم (1).
ومنها: ما يدل على أنه خمسون ذراعا، كخبر وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه:
إن علي بن أبي طالب عليه السلام كأن يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا (2).
ومنها: ما يدل على أن الحد في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع، وفي الرخوة ألف ذراع، كخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة مائة ذراع، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع (3).
والحق في الجمع أن يقال: أما الأخير فهو يختص ببئر العين أي القناة، وأما ما قبله فضعيف السند، وأما صحيح حماد ومرسل الصدوق فمطلقان يقيد اطلاقهما بالنصوص المفصلة. وعليه فما أفاده المشهور أظهر.
ثم إن ذلك يختص بالبئر في الأرض الموات، وأما في المملوكة فلا حد لها، لورود النصوص في ذلك المورد. قال في المسالك: ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى احداث الموات، لأن ما كان في زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا، وخص عادا بالذكر لأنها في الزمان الأول كان لها آبار في الأرض فنسب إليها كل قديم، انتهى.
ثم إن بعض النصوص والفتاوى وإن اختص بحفر بئر أخرى، إلا أن الظاهر أنه لا يجوز لأحد احياء المقدار المزبور بغير حفر البئر أيضا - كزرع أو شجر أو نحوهما - لا طلاق بقية النصوص.
ومنها: ما يدل على أنه خمسون ذراعا، كخبر وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه:
إن علي بن أبي طالب عليه السلام كأن يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا (2).
ومنها: ما يدل على أن الحد في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع، وفي الرخوة ألف ذراع، كخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة مائة ذراع، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع (3).
والحق في الجمع أن يقال: أما الأخير فهو يختص ببئر العين أي القناة، وأما ما قبله فضعيف السند، وأما صحيح حماد ومرسل الصدوق فمطلقان يقيد اطلاقهما بالنصوص المفصلة. وعليه فما أفاده المشهور أظهر.
ثم إن ذلك يختص بالبئر في الأرض الموات، وأما في المملوكة فلا حد لها، لورود النصوص في ذلك المورد. قال في المسالك: ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى احداث الموات، لأن ما كان في زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا، وخص عادا بالذكر لأنها في الزمان الأول كان لها آبار في الأرض فنسب إليها كل قديم، انتهى.
ثم إن بعض النصوص والفتاوى وإن اختص بحفر بئر أخرى، إلا أن الظاهر أنه لا يجوز لأحد احياء المقدار المزبور بغير حفر البئر أيضا - كزرع أو شجر أو نحوهما - لا طلاق بقية النصوص.