____________________
الأكثر أن القول قول المغصوب منه.
واستدل للأول بأن الغاصب منكر للزيادة، وللمالك يدعيها، والأصل عدمها.
وفيه: إن ذلك وإن تم بحسب موازي باب القضاء، إلا أن صحيح أبي ولاد المتقدم - قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال عليه السلام: أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك، الحديث (1) - يدل على تقديم قول المالك مع الحلف، وتخصص القاعدة العامة به، وهذا التخصيص موافق للاعتبار إذ من شؤون أخذ الغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه، وأن لا يطالب منه شئ من موازين القضاء بل يوجه الخطاب إلى المالك، ويكون الحلف وظيفته وكذا رد اليمين اللذان هما وظيفة المنكر في غير باب الغصب، والبينة أيضا وظيفته كما هي وظيفة المدعي في كل باب، فيكون مع تعذر البينة قوله مقدما مع الحلف، بل الصحيح يدل على تقديم قوله مع اليمين وإن أمكنه إقامة البينة.
فإن قيل: إن الصحيح في مقام بيان طريق معرفة القيمة من دون فرض مخاصمة، وقضية البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إنما هي في المخاصمات، وذلك من جهة ظهور السؤال والجواب في ذلك، حيث إن السؤال إنما يكون عن العارف وأجاب عليه السلام بأنه: إما أن يحلف المالك لمعرفته بقيمة بغله، أو أن تحلف أنت من جهة كونه عندك في مدة، أو يقيم المالك البينة لو لم تعرف أنت ولم يعرف هو.
فالصحيح غير مربوط بباب النزاع والخصومة، كما عن جمع من المحققين كاليزدي والإصفهاني والايرواني.
واستدل للأول بأن الغاصب منكر للزيادة، وللمالك يدعيها، والأصل عدمها.
وفيه: إن ذلك وإن تم بحسب موازي باب القضاء، إلا أن صحيح أبي ولاد المتقدم - قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال عليه السلام: أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك، الحديث (1) - يدل على تقديم قول المالك مع الحلف، وتخصص القاعدة العامة به، وهذا التخصيص موافق للاعتبار إذ من شؤون أخذ الغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه، وأن لا يطالب منه شئ من موازين القضاء بل يوجه الخطاب إلى المالك، ويكون الحلف وظيفته وكذا رد اليمين اللذان هما وظيفة المنكر في غير باب الغصب، والبينة أيضا وظيفته كما هي وظيفة المدعي في كل باب، فيكون مع تعذر البينة قوله مقدما مع الحلف، بل الصحيح يدل على تقديم قوله مع اليمين وإن أمكنه إقامة البينة.
فإن قيل: إن الصحيح في مقام بيان طريق معرفة القيمة من دون فرض مخاصمة، وقضية البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إنما هي في المخاصمات، وذلك من جهة ظهور السؤال والجواب في ذلك، حيث إن السؤال إنما يكون عن العارف وأجاب عليه السلام بأنه: إما أن يحلف المالك لمعرفته بقيمة بغله، أو أن تحلف أنت من جهة كونه عندك في مدة، أو يقيم المالك البينة لو لم تعرف أنت ولم يعرف هو.
فالصحيح غير مربوط بباب النزاع والخصومة، كما عن جمع من المحققين كاليزدي والإصفهاني والايرواني.