دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
" أي فاحبسوهن " في البيوت حتى يتوفاهن الموت "، أي يدركهن الموت فيمتن في البيوت. وكان في مبدأ الإسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين " أو يجعل الله لهن سبيلا. " قالوا لما نزل قوله: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة " قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مأة و تغريب عام، والثيب بالثيب جلد مأة والرجم. (1) 3 - ومن الآيات أيضا قوله - تعالى -: في سورة المائدة: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. " (2) وظاهر تفريع إقسامهما على حبسهما أن حبسهما بعد الصلاة يؤثر في إقسامهما و شهادتهما بالحق. ولعل هذا يكون شاهدا على أن المراد بالصلاة صلاة أنفسهما:
قال الطبرسي في مجمع البيان:
" تحبسونهما من بعد صلاتهما العصر، لأن الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكاثرهم في ذلك الوقت. وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم. وقيل هي صلاة الظهر أو العصر، عن الحسن. وقيل: بعد صلاة أهل دينهما يعني الذميين، عن ابن عباس والسدي.
ومعنى تحبسونهما تقفونهما وتقيمونهما... والخطاب في تحبسونهما للورثة. ويجوز أن يكون خطابا للقضاة ويكون بمعنى الأمر، أي فاحبسوهما. ذكره ابن الأنباري. " (3) وعن ابن العربي في أحكام القرآن:
" تحبسونهما من بعد الصلاة. وفي ذلك دليل على حبس من وجب عليه الحق. وهو

1 - مجمع البيان 2 / 20 - 21 (الجزء 3).
2 - سورة المائدة (5)، الآية 106.
3 - مجمع البيان 2 / 257 (الجزء 3).
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست