متواترة إجمالا من طرق الفريقين نذكر منها نماذج ويأتي كثير منها في الفروع و الجهات الآتية:
1 - ففي الخصومات من صحيح البخاري بسنده، عن أبي هريرة، قال: " بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج اليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، فذكر الحديث. قال: أطلقوا ثمامة. " (1) 2 - وفيه أيضا قال: " ويذكر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. " قال سفيان: عرضه، يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس. " (2) وروى نحوه أبو داود وابن ماجة كما سيأتي في خلال روايات الحبس في الدين في الجهة الحادية عشرة. (3) 3 - وروى أبو داود بسنده، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حبس رجلا في تهمة. " (4) 4 - وفي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس؟ قال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال:
فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال: قيدها، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله - عز وجل - (5).
وعموم التعليل في الصحيحة يدل على جواز الحبس والتقييد بالنسبة إلى كل من لا يتمكن من منعه عن محارم الله تعالى الا بذلك.
5 - وفي خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في