حديث: " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس. فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل. " (1) 7 - وفي مسند زيد: " حدثني زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام) قال: إذا قطع الطريق اللصوص وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم أخذوا، حبسوا حتى يموتوا. وذلك نفيهم من الأرض... " (2) أقول: وقد يقال في توجيه ذلك: إن النفي من الأرض حقيقة غير ممكن، إذ كل مكان يرسل هو إليه يكون من الأرض لا محالة، فالمراد جعله بحيث لا يتمكن أن يتصرف فيها تصرف الأحياء، فينطبق قهرا على الحبس. وقد أشار إلى هذا المعنى في مجمع البيان، كما مر. هذا مضافا إلى أن الملاك والغرض من النفي وهو الانقطاع من أهله وأهل بلده يحصل بالحبس أيضا، كما لا يخفى. فتأمل. هذا.
ولكن معظم أصحابنا الإمامية لم يفتوا بالحبس في المقام. فالشيخ الطوسي (قدس سره) في نهايته الذي وضعه لنقل الفتاوى المأثورة قال في المقام:
" إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي محارب، فلا تواكلوه ولا تشاربوه و لا تبايعوه ولا تجالسوه. " (3) اللهم إلا أن يسمى هذا التضييق أيضا حبسا.
وقال في الخلاف (المسألة 3 من كتاب قطاع الطريق):
" قد بينا أن نفيه من الأرض أن يخرج من بلده ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب.
فإن قصد بلد الشرك منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم. وقال أبو حنيفة: نفيه أن يحبس في بلده. وقال أبو العباس بن سريج: يحبس في غير