الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا. (1) 6 - وفي موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل، فحبسه وقال: اطلب صاحبك. " (2) وبهذا المضمون روايات أخر أيضا.
7 - وعن البرقي، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: " يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء. " (3) أقول: الأكرياء جمع الكرى: يستعمل بمعنى المكارى وبمعنى المكترى معا. ولعله يشمل جميع الدلالين ووسائط المعاملات.
8 - وفي خبر حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، والمرأة المرتدة عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. " (4) إلى غير ذلك من الأخبار وسيجئ كثير منها في الجهة التي نعقدها لذكر ما ورد في السجن والحبس من الأخبار، وقد أشرنا إلى تواترها إجمالا.
واعلم: أن الخبر المتواتر - أعني ما بلغ كثرة الطرق والمخبرين فيه حدا يوجب العلم بصدوره - على ثلاثة أقسام: