بلده. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) ولم يذكر الحبس في المقنعة وفي الشرائع أيضا على ما رأيت.
نعم، في المبسوط:
" فقال قوم إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير. وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره، وفيهم من قال: (لا. ظ) يحبس في غيره. وهذا مذهبنا غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلده وينفى عن بلاد الإسلام كلها... " (2) وفي الكافي لأبي الصلاح:
" وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر. " (3) هذا.
والمسألة محل إشكال اللهم إلا أن يقال إن النفي هنا من مصاديق التعزير كما عبر بذلك في الخلاف والمبسوط وغيرهما، ويجوز في جميع موارد التعزير اختيار الحاكم للحبس إذا رآه صلاحا. أو يقال إن ما ذكر في الأخبار والفتاوى مصاديق للنفي، فلا ينافي جواز اختيار سائر الأنحاء من النفي أيضا، فتأمل.
2 - ومن الآيات الواردة في الحبس قوله - تعالى - في سورة النساء: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. " (4) وقد فسر المفسرون والفقهاء الإمساك في الآية بالحبس. والأغلب على نسخ الآية بما ورد في الجلد والرجم وقالوا إنهما السبيل المجعول لهن.
قال الطبرسي في مجمع البيان: