أحدهم السنة وأكثر ولا جدة له وأن أصل حبسه على ضمان. " (1) أقول: وقد حكى قريبا مما ذكر في التراتيب الإدارية (2) عن الماوردي في الأحكام السلطانية، ولكني لم أجده فيه. وما ذكره كلام متين، لما عرفت من عدم دخل للمكان الخاص في صدق مفهوم الحبس وما هو المقصود منه. والحبس الرائج المتعارف في أعصارنا أكثر مصاديقه ظلم على الإنسان والإنسانية، ومخالف لموازين العقل والشرع.
هذا.
وفي التراتيب الإدارية:
" وقال الإمام أبو عبد الله بن فرج مولى ابن الطلاع في كتاب الأقضية: اختلف أهل العلم هل سجن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبو بكر أحدا قط أم لا؟ فذكر بعضهم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن له سجن ولا سجن أحدا قط، وذكر بعضهم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سجن في المدينة في تهمة. رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفيهما من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. وذكر أبو داود عنه في مصنفه، قال: حبس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ناسا من قومي في تهمة بدم...
وفي بدائع السلك للقاضي ابن الأزرق نقلا عن ابن فرحون، عن ابن القيم الجوزية: أن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف، كان في بيت أو مسجد، أو ملازمة الغريم له. ولهذا سماه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أسيرا. " (3) أقول: لا يخفى أن في حرية الشخص وانطلاقه وانبعاثه منافع وبركات لنفسه ولمن تعلق به، وربما توجد فيها أيضا خسارات وأضرار. فيترتب على انبعاث الشخص و حريته أثران متضادان. فإن وقع الحبس بداعي المنع عن الأول كان