بالتوبة قبل قيام البينة.
السابع: دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير، ولا تخيير في الحدود إلا في المحاربة.
الثامن: اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية، والحدود لا تختلف بحسبها.
التاسع: لو اختلفت الإهانات في البلدان روعي في كل بلد عادته.
العاشر: أنه يتنوع إلى كونه على حق الله - تعالى - كالكذب، وعلى حق العبد محضا كالشتم، وعلى حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله وتارة لحق الآدمي، بل الكل حق الله - تعالى - إلا القذف على خلاف. " (1) وقال الفاضل السيوري:
" عندي في الأخير نظر. إذ كونه على حق العبد محضا ممنوع، لأنه - تعالى - أمر بتعظيم المؤمن وحرم إهانته. فإذا فعل خلاف ذلك استحق التعزير. " (2) أقول: فالشهيد أيضا مثل المحقق والعلامة ومن حذا حذوهما لم يعتبر في التعزير إلا عدم بلوغه الحد، ولم يفت بأخبار العشر أو بضعة عشر. ولعله حملها على التأديب أو على الإرشاد إلى بعض المراتب أو كونها من باب المثال، كما مر. وما ذكره بالنسبة إلى الحنفي لا يوافق القواعد والأصول، كما لا يخفى على أهله. هذا.
وقد يناقش في بعض ما ذكره، كما أنه توجد فروق أخرى بينهما تقدم بعضها، فلاحظ.
وقد فرق الماوردي في الأحكام السلطانية في فصل التعزير بين الحد والتعزير بثلاثة وجوه فقال:
" ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه: أحدها: أن تأديب ذوي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " أقيلوا ذوي الهيئات