واعلم أن أكثر أصحاب الشافعي قالوا: لا يتقى الرأس، لأن أبا بكر قال للجلاد: اضرب الرأس، فإن الشيطان في الرأس، ولأنه يكون مغطى في العادة فلا يخاف إفساده. و الخاصرة كالرأس.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اتقاؤه. وهو أشبه، لأن الضرب عليه أخوف.
ولا يجرد بل يكون عليه قميص. فإن كان عليه جبة محشوة أو فروة جرد منها، لأنها تقيه الضرب. ولا يتولى الضرب غير الرجال، لأنهم أبصر به. ولا يبلغ بالضرب وما يجرح وينهر الدم.
وأما المرأة فتضرب جالسة في إزارها، لأنها عورة; فإذا كانت قائمة ربما تكشفت. و تشد عليها ثيابها لتستتر بها. قال الشافعي: ويلي ذلك منها امرأة، يعني شد الثياب عليها...
وأما صفات الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته، لا يجوز أن يبلغ بتعزيره كما تقدم أنهار الدم.
وضرب الحد يجوز أن يفرق في البدن كله بعد توقي مواضع المقاتل، ليأخذ كل عضو نصيبه من الحد. ولا يجوز أن يجمع في موضع واحد من الجسد.
واختلف في ضرب التعزير، فأجراه جمهور أصحاب الشافعي مجرى ضرب الحد في التفريق. وجوز عبد الله الزبيري جمعه في موضع واحد من الجسد.
ويجوز في مكان التعزير أن يجرد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته. ويشهر في الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه. ويجوز أن يحلق شعر رأسه ولا تحلق لحيته. واختلف في جواز تسويد وجهه، فجوزه الأكثرون. أما ركوبه الدابة مستدبرا فنقل الخلف عن السلف والحكام أنهم يفعلونه. ويجوز أن يصلب في التعزير حيا. ولا يمنع من طعام أو شراب. ولا يمنع من الوضوء للصلاة ويصلي مؤميا ويعيد إذا أرسل ولا يجاوز بصلبه ثلاثة أيام. " (1) هذا.
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: