أقول: قال في الشرائع:
" ويجلد الزاني مجردا. وقيل: على الحال التي وجد عليها. " (1) ويمكن أن يؤيد القول الأول بأن مفهوم الجلد هو ضرب الجلد. نظير قولهم: ظهره و بطنه ورأسه، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه. فهي أفعال مأخوذة من الأسماء.
ولكن الأحوط هو القول الثاني، إذ الحدود وكذا خصوصياتها تدرأ بالشبهات. و إطلاق قوله: " وتخلع ثيابه "، أو " يجرد " في موثقة إسحاق بن عمار يحمل على التفصيل في خبر طلحة حمل كل مطلق على المفصل والمقيد. ولعل الأغلب في الزاني أن يوجد مجردا، فيحمل الإطلاق على الغالب، فتدبر. هذا.
11 - وفي سنن أبي داود بسنده، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. " (2) 12 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن هنيدة بن خالد أنه شهد عليا (عليه السلام) أقام على رجل حدا فقال للجالد: " اضرب وأعط كل عضو حقه، واتق وجهه ومذاكيره. " (3) وروى نحوه عبد الرزاق في المصنف، عن عكرمة بن خالد. (4) 13 - وفي سنن البيهقي أيضا بسنده، عن على (عليه السلام) أنه اتي برجل في خمر فقال: " دع له يديه يتقي بهما. " (5) وروى نحوه عبد الرزاق في المصنف أيضا (6).