دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
أقول: قال في الشرائع:
" ويجلد الزاني مجردا. وقيل: على الحال التي وجد عليها. " (1) ويمكن أن يؤيد القول الأول بأن مفهوم الجلد هو ضرب الجلد. نظير قولهم: ظهره و بطنه ورأسه، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه. فهي أفعال مأخوذة من الأسماء.
ولكن الأحوط هو القول الثاني، إذ الحدود وكذا خصوصياتها تدرأ بالشبهات. و إطلاق قوله: " وتخلع ثيابه "، أو " يجرد " في موثقة إسحاق بن عمار يحمل على التفصيل في خبر طلحة حمل كل مطلق على المفصل والمقيد. ولعل الأغلب في الزاني أن يوجد مجردا، فيحمل الإطلاق على الغالب، فتدبر. هذا.
11 - وفي سنن أبي داود بسنده، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. " (2) 12 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن هنيدة بن خالد أنه شهد عليا (عليه السلام) أقام على رجل حدا فقال للجالد: " اضرب وأعط كل عضو حقه، واتق وجهه ومذاكيره. " (3) وروى نحوه عبد الرزاق في المصنف، عن عكرمة بن خالد. (4) 13 - وفي سنن البيهقي أيضا بسنده، عن على (عليه السلام) أنه اتي برجل في خمر فقال: " دع له يديه يتقي بهما. " (5) وروى نحوه عبد الرزاق في المصنف أيضا (6).

١ - الشرائع ٤ / ١٥٧.
٢ - سنن أبي داود ٢ / 476، كتاب الحدود باب في ضرب الوجه في الحد.
3 - سنن البيهقي 8 / 327، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في صفة السوط والضرب.
4 - المصنف 7 / 370، باب ضرب الحدود...، الحديث 13517.
5 - سنن البيهقي 8 / 326، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في صفة السوط والضرب.
6 - المصنف 7 / 370، باب ضرب الحدود...، الحديث 13518.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست