الإخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله.
ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح. وهي على ضروب: منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد أو بيت واحد، إلى غير ذلك من ضم أو تقبيل فما فوقهما، فيعزرا بحسب ما يراه ولى التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.
وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين، والمرأتين كذلك، والرجل والغلام في بيت واحد وفي شعار واحد مع الريبة على كل حال، إلى غير ذلك مع (من. ظ) ضم و تقبيل يوجب التعزير.
ويعزر الصبي المتلوط به، والناقص العقل، والصبيان المتلاوطان، والصغيرتان المتفاعلتان، والصبي العابث بالمرأة، والصغير والصبية، والمأوفة المفعول بها، والأمة إذا ادعت إكراه السيدة لها على السحق، والعبد المفعول به إذا ادعى إكراه السيد له على التلوط به، ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي (ولا تحد هي. ظ).
ويعزر من أقر على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع الإقامة عليه. و يعزر من أقر مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطئ دون الفرج.
ويعزر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها. و كذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه. ويعزر من افتض بكرا بإصبعه ويغرم مهر مثلها.
ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة أو جامع بعض حلائله بعد الموت أو بعض المحرمات بعد الحد.
ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا أو اللواط، كقوله يا ولد خبث، أو حملت أمك بك في حيضها، أو أتيت بهيمة أو استمنيت أو سرقت أو قدت أو شربت خمرا، أو أكلت محرما أو كذبت، وللمرأة يا ساحقة، أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله: يا سفلة، أو يا ساقط أو يا سفيه أو يا أحمق أو فاسق أو مجرم أو كافر أو تارك الصلاة أو الصوم، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك. فإن كان مشهورا به