دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بسابقة كونه بدريا، فقال: " قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. " (1) هذا.
وبالجملة، فيصح العفو بل يستحسن فيما إذا كان التعزير لحق الله - تعالى -، وكان الشخص صالحا للعفو والإغماض. وأما إذا كان لحق آدمي فهل يجوز عفو الحاكم بدون إذن من له الحق أم لا؟ وجهان بل قولان. وإن استظهرنا نحن عدم العفو فيها ما لم يتجاوز صاحب الحق، اللهم إلا في المعارك العامة.
قال الماوردي في الأحكام السلطانية في وجوه الفرق بين الحد والتعزير:
" الوجه الثاني أن الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه. فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم، ولم يتعلق به حق الآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير، وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن المذنب. روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " اشفعوا إلى ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. " ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير في الشتم والمواثبة، ففيه حق للمشتوم و المضروب وحق السلطنة للتقويم والتهذيب. فلا يجوز لوالي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب، فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولى الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا.
فان تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع اليه سقط التعزير الآدمي، واختلف في سقوط حق السلطنة عنه والتقويم على الوجهين... " (2) وفي الباب الخمسين من معالم القربة:
" وإن رأى الإمام أو نائبه ترك التعزير جاز. هذا نقل الشيخ أبي حامد. من غير فرق بين أن يتعلق به حق آدمي أو لا يتعلق، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أقيلوا ذوي الهيئات

١ - سنن أبي داود ٢ / ٤٥، كتاب الجهاد، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما.
2 - الأحكام السلطانية / 237.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست