دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف. والقاذف أشد ضربا من التعزير. " (1) 7 - وخبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام)، قال: " حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف. " (2) 8 - وعن الصدوق في العيون والعلل بأسانيده، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له، وعبرة لغيره. وهو أعظم الجنايات. " (3) 9 - وروى الشيخ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، قال: " لا يجرد في حد و لا يشنج. " - يعني: يمد - وقال: " ويضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها: إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه. " (4) والسند إلى طلحة صحيح. وطلحة بن زيد وإن قالوا أنه بتري، ولكن قال الشيخ " إن كتابه معتمد " (5) والأصحاب يأخذون برواياته.
10 - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام) أنه قال في قول الله " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " (6) قال: إقامة الحدود. إن وجد الزاني عريانا ضرب عريانا، وإن وجد و عليه ثياب ضرب وعليه ثيابه. ويجلد أشد الجلد. ويضرب الرجل قائما، والمرأة قاعدة. ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشد ما يكون من الضرب. " (7) ورواه عنه في المستدرك. (8)

١ - الوسائل ١٨ / ٤٤٩، الباب ١٥ من أبواب حد القذف، الحديث ٥.
٢ - الوسائل ١٨ / ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٩.
٣ - الوسائل ١٨ / ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٨.
٤ - الوسائل ١٨ / ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٧.
٥ - الفهرست للشيخ / ٨٦ (ط. أخرى / ١١٢).
٦ - سورة النور (٢٤)، الآية ٢.
٧ - دعائم الإسلام ٢ / ٤٥١، كتاب الحدود، الفصل ٢، الحديث ١٥٨٠.
٨ - مستدرك الوسائل ٣ / 223، الباب 9 من أبواب حدود الزنا، الحديث 3.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست