رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف. والقاذف أشد ضربا من التعزير. " (1) 7 - وخبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام)، قال: " حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف. " (2) 8 - وعن الصدوق في العيون والعلل بأسانيده، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له، وعبرة لغيره. وهو أعظم الجنايات. " (3) 9 - وروى الشيخ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، قال: " لا يجرد في حد و لا يشنج. " - يعني: يمد - وقال: " ويضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها: إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه. " (4) والسند إلى طلحة صحيح. وطلحة بن زيد وإن قالوا أنه بتري، ولكن قال الشيخ " إن كتابه معتمد " (5) والأصحاب يأخذون برواياته.
10 - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام) أنه قال في قول الله " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " (6) قال: إقامة الحدود. إن وجد الزاني عريانا ضرب عريانا، وإن وجد و عليه ثياب ضرب وعليه ثيابه. ويجلد أشد الجلد. ويضرب الرجل قائما، والمرأة قاعدة. ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشد ما يكون من الضرب. " (7) ورواه عنه في المستدرك. (8)