كان جالسا في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب. فقال: " سبحان الله، في هذه الساعة؟ إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار. " (1) 2 - ما رواه بسنده، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبد الله (عليه السلام) وإذا رجل يضرب بالسياط. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " سبحان الله، في مثل هذا الوقت يضرب؟ " قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار. " ورواهما الشيخ أيضا. (2) 3 - ما رواه بسنده، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو الحسن (عليه السلام) في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء، فقال: " سبحان الله، ما ينبغي هذا. " فقلت: و لهذا حد؟ قال: نعم، ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار. " (3) أقول: إطلاق الروايات يشمل جميع الحدود حتى حد الزنا الذي يطلب فيه الشدة. و ظاهر الروايتين الأوليين الحرمة، وربما تحملان على الكراهة بقرينة لفظ " ينبغي " في الأخيرة. ولكن نقول إن اللفظ بحسب اللغة لا ينافي الحرمة. نظير لفظ الكراهة في اللغة و إن صارا في اصطلاحنا ظاهرين في الكراهة الاصطلاحية. هذا مضافا إلى احتمال اتحاد الواقعة في الأولى والأخيرة، فتكون إحديهما أو كلاهما نقلا بالمعنى، فتدبر.
قال في الجواهر:
" ثم إن ظاهر النص والفتوى كما اعترف به في المسالك كون الحكم على الوجوب