أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان. " (1) وفي هذا الباب روايات أخر أيضا تقرب مضامينها مما ذكر فراجع.
أقول: حمل الأصحاب روايات الشماريخ على المريض الذي لا يرجى شفاؤه أو اقتضت المصلحة التعجيل في حده.
قال الشيخ في النهاية:
" ومن وجب عليه الجلد وكان عليلا، ترك حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد. فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون فيه مأة شمراخ أو ما ينوب منابه ويضرب به ضربة واحدة، وقد أجزأه. " (2) وفي الشرائع:
" وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغف المشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده. " (3) هذا.
وظاهر الرواية الأخيرة التي رواها الصدوق كفاية هذه الكيفية مطلقا ولو في حال الصحة والاختيار. ولكن لا أظن أن أحدا يلتزم بذلك. فتحمل لا محالة على المريض، بقرينة ما سبق.
ولا يخفى أن المتفاهم من أخبار هذا الفرع والفرع السابق أن الشارع المقدس لا يرضى بإيذاء المجرم وإيلامه بأكثر مما يقتضيه طبع الجلد في الحالة العادية، فتدبر.
ويستفاد حكم الضرب التعزيري أيضا من هذه الأخبار بتنقيح المناط والأولوية.